فصل: باب اجتهاد الحاكم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.باب:

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا ضِبَابٍ، وَأَقِطٍ، وَسَمْنٍ، وَهِي مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا.

.باب تصرف العبد:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ سَلْمَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آلِ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ مَوْلاتِي في ذَلِكَ، فَطَيَّبَتْ لِي، فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ، فَاشْتَرَيْتُ ذَلِكَ الطَّعَامَ.

.باب اللقطة:

حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِي، عَن الْجَارُودُ، قَالَ: قُلْتُ: أَو قَالَ رجل: يا رَسُولِ اللَّهِ اللقطة نجدها، قَالَ: «انْشُدَهَا وَلا تَكْتُمْ، وَلاَ تُغَيِّبْ، فَإِنْ وجدت فَأَدِّفعهَا إِليْهِ، وَإِلاَّ فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ بن المعلى، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ».
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدِيثَانِ بَلَغَانِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ صَدَّقْتُهُمَا لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْجَذْمِي جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ، حَدَّثَنَا الْجَارُودُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ: «وَمَا يَكْفِينَا؟» قُلْتُ: ذَوْدٌ نَأْتِي عَلَيْهِنَّ في جُرُفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ، قَالَ: «لاَ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ، فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا»، وَقَالَ في اللُّقَطَةِ: «الضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَانْشُدَنَّهَا، وَلاَ تَكْتُمْ، وَلاَ تُغَيِّبْ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلاَّ فَمَالُ اللَّهِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وخَالِدٍ الْحَذَّاءِ (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ.
قلت: فذكر طرف منه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، فذكر نحوه.

.باب:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهَا يَعْلَى، قَالَ يَزِيدُ: فِيمَا يَرْوِي يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا، أَوْ حَبْلاً، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ سنة».

.باب فيمن مر على بستان أو ماشية:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِي، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوِ الرَّاوِيَةَ، أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا».
قلت: عند ابن ماجه بعضه بغير سياقه.
حَدَّثَنَا خَلَفٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الطُّهَوِي، عَنْ ذُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا في سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْمَلْنَا، وَأَنْفَضْنَا، فَآتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ، فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا في أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لاَبُدَّ فَاعِلِينَ، فَاشْرَبُوا، وَلاَ تَحْمِلُوا».
قلت: رواه ابن ماجه باختصار.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بن المهاجر بن قنفُذ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى بذات الجيش، فأصابتنى خصاصة، فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، فدلونى على حائط لبعض الأنصار، فاقتطعت منه أقناء، فأخذونى فذهبوا بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتى، فأعطانى قنوًا واحدًا، وردّ سائرها إلى أهله.
حَدَّثَنَا رِبْعِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَفُونِي ظُهُوَرِهم، قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِي: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ، فَأَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ حَائِطًا، فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي وَعَلَىَّ ثَوْبَانِ، فَقَالَ لِي: «أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: «خُذْهُ وَأَعْطِي صَاحِبَ الْحَائِطِ الآخَرَ»، وَخَلَّى سَبِيلِي.
حَدَّثَنَا رِبْعِي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْ أَبِي بكر بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَيْرًا، فذكر نحوه.

.باب ما يُحل الميتة:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفِئُوا، بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا».
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ نحوه.

.كتاب الأحكام:

.باب:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخِلاَفَةُ في قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ في الأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ في الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ في الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ».
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُلْكُ في قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ في الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ في الْحَبَشَةِ، وَالسُّرْعَةُ في الْيَمَنِ»، وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً يَحْفَظُهُ: «وَالأَمَانَةُ في الأَزْدِ».

.باب:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلاَءِ الشَّنِّي مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ سَرْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَاكَرْتُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ في تَمْرَةٍ قَطُّ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِيَحْيَى: كِلاهُمَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَمْ- قَالَ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً لاَ يَفُكُّهُ إِلاَّ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ».
قلت: وتأتى بقية أحاديث هذا الباب في الخلافة.

.باب:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِي حِينَ يَقْضِي، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ».
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَعْقِلٍ الْمُزَنِي، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِي بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أَحْسَنَ أَنْ أَقْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يد اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا».

.باب في الرشا وهدايا الأمراء:

حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي، وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ».

.باب في الشهود:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِي، عَنْ خِدَاشِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: كُنْتُ في حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

.باب اجتهاد الحاكم:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُكْسُومٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِي كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاص، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَسَخِطَ الْمَقْضِي عَلَيْهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَوْ أَجْرَانِ».
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لِعَمْرٍو: «اقْضِ بَيْنَهُمَا»، فَقَالَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَإِنْ كَانَ»، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ: «إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ».
قلت: لعمرو في الصحيح: «إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر».
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ».