فصل: باب مَعْنَى كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب مَعْنَى كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ:

4803- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَد عَلَى الْفِطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَج الْبَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاء، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاء؟ ثُمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: اِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَة اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لِخَلْقِ اللَّه} الْآيَة» وَفِي رِوَايَة: «مَا مِنْ مَوْلُود يُولَد إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّة» وَفِي رِوَايَة: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُود يُولَد إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَة حَتَّى يُعَبِّر عَنْهُ لِسَانه قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه، أَفَرَأَيْت مَنْ يَمُوت صَغِيرًا؟ قَالَ: اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» وَفِي رِوَايَة: «إِنَّ الْغُلَام الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِر طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا» وَفِي حَدِيث عَائِشَة: «تُوُفِّيَ صَبِيّ مِنْ الْأَنْصَار، فَقَالَتْ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُور مِنْ عَصَافِير الْجَنَّة، لَمْ يَعْمَل السُّوء، وَلَمْ يُدْرِكهُ. قَالَ: أَوْ غَيْر ذَلِكَ يَا عَائِشَة إِنَّ اللَّه خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ». أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا. وَتَوَقَّفَ فيه بَعْض مَنْ لَا يُعْتَدّ بِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَة هَذَا، وَأَجَابَ الْعُلَمَاء بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنْ الْمُسَارَعَة إِلَى الْقَطْع مِنْ غَيْر أَنْ يَكُون عِنْدهَا دَلِيل قَاطِع، كَمَا أَنْكَرَ عَلَى سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص فِي قَوْله: أَعْطِهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا الْحَدِيث. وَيَحْتَمِل أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّة، فَلَمَّا عَلِمَ قَالَ ذَلِكَ فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة مِنْ الْوَلَد لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْث إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّه الْجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَته إِيَّاهُمْ» وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا أَطْفَال الْمُشْرِكِينَ فَفيهمْ ثَلَاثَة مَذَاهِب.
قَالَ الْأَكْثَرُونَ: هُمْ فِي النَّار تَبَعًا لِآبَائِهِمْ. وَتَوَقَّفَتْ طَائِفَة فيهمْ. وَالثَّالِث، وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْجَنَّة، وَيُسْتَدَلّ لَهُ بِأَشْيَاء مِنْهَا حَدِيث إِبْرَاهِيم الْخَلِيل صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين رَآهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّة، وَحَوْله أَوْلَاد النَّاس قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه، وَأَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «وَأَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ» رَوَاه الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه. وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا} وَلَا يَتَوَجَّه عَلَى الْمَوْلُود التَّكْلِيف وَيَلْزَمهُ قَوْل الرَّسُول حَتَّى يَبْلُغ، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا الْفِطْرَة الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: قِيلَ: هِيَ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ. فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ، وَأَنَّ الْوِلَادَة تَقَع عَلَيْهَا حَتَّى يَحْصُل التَّغَيُّر بِالْأَبَوَيْنِ.
وَقِيلَ: هِيَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَعَادَة أَوْ شَقَاوَة يَصِير إِلَيْهَا.
وَقِيلَ: هِيَ مَا هُيِّئَ لَهُ هَذَا كَلَام الْمَازِرِيُّ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: سَأَلْت مُحَمَّد بْن الْحَسَن عَنْ هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام قَبْل أَنْ تَنْزِل الْفَرَائِض، وَقِيلَ الْأَمْر بِالْجِهَادِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُولَد عَلَى الْفِطْرَة، ثُمَّ مَاتَ قَبْل أَنْ يُهَوِّدهُ أَبَوَاهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ لَمْ يَرِثهُمَا، وَلَمْ يَرِثَاهُ، لِأَنَّهُ مُسْلِم، وَهُمَا كَافِرَانِ، وَلَمَا جَازَ أَنْ يُسِيء فَلَمَّا فُرِضَتْ الْفَرَائِض، وَتَقَرَّرَتْ السُّنَن عَلَى خِلَاف ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يُولَد عَلَى دِينهمَا.
وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك: يُولَد عَلَى مَا يَصِير إِلَيْهِ مِنْ سَعَادَة أَوْ شَقَاوَة فَمَنْ عَلِمَ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ يَصِير مُسْلِمًا وُلِدَ عَلَى فِطْرَة الْإِسْلَام، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصِير كَافِرًا وُلِدَ عَلَى الْكُفْر.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كُلّ مَوْلُود يُولَد عَلَى مَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى وَالْإِقْرَار بِهِ، فَلَيْسَ أَحَد يُولَد إِلَّا وَهُوَ يُقِرّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا، وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اِسْمه، أَوْ عَبْد مَعَهُ غَيْره وَالْأَصَحّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلّ مَوْلُود يُولَد مُتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ، فَمَنْ كَانَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدهمَا مُسْلِمًا اِسْتَمَرَّ عَلَى الْإِسْلَام فِي أَحْكَام الْآخِرَة وَالدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمهمَا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا، وَهَذَا مَعْنَى: «يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ»، أَيْ يَحْكُم لَهُ بِحُكْمِهِمَا فِي الدُّنْيَا. فَإِنْ بَلَغَ اِسْتَمَرَّ عَلَيْهِ حُكْم الْكُفْر وَدِينهمَا، فَإِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهُ سَعَادَة أَسْلَمَ، وَإِلَّا مَاتَ عَلَى كُفْره. وَإِنْ مَاتَ قَبْل بُلُوغه فَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة أَمْ النَّار أَمْ يَتَوَقَّف فيه؟ فَفيه الْمَذَاهِب الثَّلَاثَة السَّابِقَة قَرِيبًا. الْأَصَحّ أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة. وَالْجَوَاب عَنْ حَدِيث: «اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» أَنَّهُ لَيْسَ فيه تَصْرِيح بِأَنَّهُمْ فِي النَّار، وَحَقِيقَة لَفْظه: اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ بَلَغُوا وَلَمْ يَبْلُغُوا إِذْ التَّكْلِيف لَا يَكُون إِلَّا بِالْبُلُوغِ.
وَأَمَّا غُلَام الْخَضِر فَيَجِب تَأْوِيله قَطْعًا لِأَنَّ أَبَوَيْهِ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ، فَيَكُون هُوَ مُسْلِمًا، فَيَتَأَوَّل عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّه أَعْلَم أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، لَا أَنَّهُ كَافِر فِي الْحَال، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فِي الْحَال أَحْكَام الْكُفَّار. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَا تُنْتَج الْبَهِيمَة بَهِيمَة» فَهُوَ بِضَمِّ التَّاء الْأُولَى، وَفَتْح الثَّانِيَة، وَرَفَعَ الْبَهِيمَة، وَنَصَبَ بَهِيمَة. وَمَعْنَاهُ كَمَا تَلِد الْبَهِيمَة بَهِيمَة (جَمْعَاء) بِالْمَدِّ أَيْ مُجْتَمِعَة الْأَعْضَاء سَلِيمَة مِنْ نَقْص، لَا تُوجَد فيها جَدْعَاء بِالْمَدِّ، وَهِيَ مَقْطُوعَة الْأُذُن أَوْ غَيْرهَا مِنْ الْأَعْضَاء. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَهِيمَة تَلِد الْبَهِيمَة كَامِلَة الْأَعْضَاء لَا نَقْص فيها، وَإِنَّمَا يَحْدُث فيها الْجَدْع وَالنَّقْص بَعْد وِلَادَتهَا.
4804- سبق شرحه بالباب.
4806- سبق شرحه بالباب.
4807- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلّ إِنْسَان تَلِدهُ أُمّه يَلْكُزهُ الشَّيْطَان فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَم وَابْنهَا» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ (فِي حِضْنَيْهِ) بِحَاءٍ مُهْمَله مَكْسُورَة ثُمَّ ضَاد مُعْجَمَة ثُمَّ نُون ثُمَّ يَاء تَثْنِيَة حِضْن، وَهُوَ الْجَنْب، وَقِيلَ: الْخَاصِرَة.
قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ اِبْن مَاهَان (خُصْيَيْهِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالصَّاد الْمُهْمَلَة، وَهُوَ الْأُنْثَيَانِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَأَظُنّ هَذَا وَهْمًا بِدَلِيلِ قَوْله (إِلَّا مَرْيَم وَابْنهَا)، وَسَبَقَ شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْفَضَائِل.
4808- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» بَيَان لِمَذْهَبِ أَهْل الْحَقّ أَنَّ اللَّه عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُون وَمَا لَا يَكُون لَوْ كَانَ كَيْف كَانَ يَكُون، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان نَظَائِره مِنْ الْقُرْآن وَالْحَدِيث.
4809- سبق شرحه بالباب.
4810- سبق شرحه بالباب.
4811- سَبَقَ ذِكْر الْغُلَام الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِر فِي فَضَائِل الْخَضِر.
قَوْله: (عَنْ رَقَبَة بْن مَسْقَلَة) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع االنُّسَخ (مَسْقَلَة) بِالسِّينِ، وَهُوَ صَحِيح، يُقَال بِالسِّينِ وَالصَّاد.

.باب بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ وَالأَرْزَاقَ وَغَيْرَهَا لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ:

4814- قَوْله: «قَالَتْ أُمّ حَبِيبَة: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَان، وَبِأَخِي مُعَاوِيَة فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَأَلْت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لِآجَالٍ مَضْرُوبَة، وَأَيَّام مَعْدُودَة، وَأَرْزَاق مَقْسُومَة، وَلَنْ يُعَجِّل شَيْئًا قَبْل حِلّه، أَوْ يُؤَخِّر شَيْئًا عَنْ حِلّه، وَلَوْ كُنْت سَأَلْت اللَّه أَنْ يُعِيذك مِنْ عَذَاب فِي النَّار، أَوْ عَذَاب فِي الْقَبْر كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَل» أَمَّا (حِلّه) فَضَبَطْنَاهُ بِوَجْهَيْنِ فَتْح الْحَاء وَكَسْرهَا فِي الْمَوَاضِع الْخَمْسَة مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَات، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ جَمِيع الرُّوَاة عَلَى الْفَتْح، وَمُرَاده رُوَاة بِلَادهمْ، وَإِلَّا فَالْأَشْهَر عِنْد رُوَاة بِلَادنَا الْكَسْر، وَهُمَا لُغَتَانِ وَمَعْنَاهُ وُجُوبه وَحِينه. يُقَال حَلَّ الْأَجَل يَحِلّ حِلًّا وَحَلًّا. وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ الْآجَال وَالْأَرْزَاق مُقَدَّرَة لَا تَتَغَيَّر عَمَّا قَدَّرَهُ اللَّه تَعَالَى وَعَلِمَهُ فِي الْأَزَل، فَيَسْتَحِيل زِيَادَتهَا وَنَقْصهَا حَقِيقَة عَنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيث صِلَة الرَّحِم تَزِيد فِي الْعُمْر وَنَظَائِره فَقَدْ سَبَقَ تَأْوِيله فِي بَاب صِلَة الْأَرْحَام وَاضِحًا.
قَالَ الْمَازِرِيُّ هُنَا: قَدْ تَقَرَّرَ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّة أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالْآجَالِ وَالْأَرْزَاق وَغَيْرهَا، وَحَقِيقَة الْعِلْم مَعْرِفَة الْمَعْلُوم عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَلِمَ اللَّه تَعَالَى أَنَّ زَيْدًا يَمُوت سِنّه خَمْسمِائَةٍ اِسْتَحَالَ أَنْ يَمُوت قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا لِئَلَّا يَنْقَلِب الْعِلْم جَهْلًا، فَاسْتَحَالَ أَنَّ الْآجَال الَّتِي عَلِمَهَا اللَّه تَعَالَى تَزِيد وَتَنْقُص، فَيَتَعَيَّن تَأْوِيل الزِّيَادَة أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَلَك الْمَوْت أَوْ غَيْره مِمَّنْ وَكَّلَهُ اللَّه بِقَبْضِ الْأَرْوَاح، وَأَمَرَهُ فيها بِآجَالٍ مَمْدُودَة فَإِنَّهُ بَعْد أَنْ يَأْمُرهُ بِذَلِكَ أَوْ يُثْبِتهُ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ يَنْقُص مِنْهُ وَيَزِيد عَلَى حَسَب مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمه فِي الْأَزَل، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاء وَيُثْبِت} وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُحْمَل قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَل مُسَمًّى عِنْده} وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ الْمَقْتُول مَاتَ بِأَجَلِهِ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَة: قُطِعَ أَجَله وَاَللَّه أَعْلَم. فَإِنْ قِيلَ: مَا الْحِكْمَة فِي نَهْيهَا عَنْ الدُّعَاء بِالزِّيَادَةِ فِي الْأَجَل لِأَنَّهُ مَفْرُوغ مِنْهُ، وَنَدْبِهَا إِلَى الدُّعَاء بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الْعَذَاب، مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوغ مِنْهُ أَيْضًا كَالْأَجَلِ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ الْجَمِيع مَفْرُوغ مِنْهُ، لَكِنْ الدُّعَاء بِالنَّجَاةِ مِنْ عَذَاب النَّار وَمِنْ عَذَاب الْقَبْر وَنَحْوهمَا عِبَادَة، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْع بِالْعِبَادَاتِ، فَقِيلَ: أَفَلَا نَتَّكِل عَلَى كِتَابنَا وَمَا سَبَقَ لَنَا مِنْ الْقَدَر؟ فَقَالَ: اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ وَأَمَّا الدُّعَاء بِطُولِ الْأَجَل فَلَيْسَ عِبَادَة، وَكَمَا لَا يَحْسُن تَرْك الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالذِّكْر اِتِّكَالًا عَلَى الْقَدَر فَكَذَا الدُّعَاء بِالنَّجَاةِ مِنْ النَّار وَنَحْوه. وَاَللَّه أَعْلَم.
4815- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير كَانُوا قَبْل ذَلِكَ» أَيْ قَبْل مَسْخ بَنِي إِسْرَائِيل، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْخ. وَجَاءَ (كَانُوا) بِضَمِيرِ الْعُقَلَاء مَجَازًا لِكَوْنِهِ جَرَى فِي الْكَلَام مَا يَقْتَضِي مُشَارَكَتهَا لِلْعُقَلَاءِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {رَأَيْتهمْ لِي سَاجِدِينَ} وَ{كُلّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ}.

.باب فِي الأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالاِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ:

4816- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِن الْقَوِيّ خَيْر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّه مِنْ الْمُؤْمِن الضَّعِيف، وَفِي كُلّ خَيْر» وَالْمُرَاد بِالْقُوَّةِ هُنَا عَزِيمَة النَّفْس وَالْقَرِيحَة فِي أُمُور الْآخِرَة، فَيَكُون صَاحِب هَذَا الْوَصْف أَكْثَر إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوّ فِي الْجِهَاد، وَأَسْرَع خُرُوجًا إِلَيْهِ، وَذَهَابًا فِي طَلَبه، وَأَشَدُّ عَزِيمَة فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر، وَالصَّبْر عَلَى الْأَذَى فِي كُلّ ذَلِكَ، وَاحْتِمَال الْمَشَاقّ فِي ذَات اللَّه تَعَالَى، وَأَرْغَب فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْأَذْكَار وَسَائِر الْعِبَادَات، وَأَنْشَط طَلَبًا لَهَا، وَمُحَافَظَة عَلَيْهَا، وَنَحْو ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفِي كُلّ خَيْر» فَمَعْنَاهُ فِي كُلّ مِنْ الْقَوِيّ وَالضَّعِيف خَيْر لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَان، مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ الضَّعِيف مِنْ الْعِبَادَات.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعك وَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَلَا تَعْجِز» أَمَّا (اِحْرِصْ) فَبِكَسْرِ الرَّاء، (وَتَعْجِز) بِكَسْرِ الْجِيم، وَحُكِيَ فَتْحهمَا جَمِيعًا، وَمَعْنَاهُ اِحْرِصْ عَلَى طَاعَة اللَّه تَعَالَى، وَالرَّغْبَة فِيمَا عِنْده، وَاطْلُبْ الْإِعَانَة مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَلَا تَعْجِز، وَلَا تَكْسَل عَنْ طَلَب الطَّاعَة، وَلَا عَنْ طَلَب الْإِعَانَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ أَصَابَك شَيْء فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْت كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَح عَمَل الشَّيْطَان» قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: هَذَا النَّهْي إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ حَتْمًا، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْهُ قَطْعًا، فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى بِأَنَّهُ لَنْ يُصِيبهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي الْغَار: «لَوْ أَنَّ أَحَدهمْ رَفَعَ رَأْسه لَرَآنَا».
قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا حُجَّة فيه؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقْبَل، وَلَيْسَ فيه دَعْوَى لِرَدِّ قَدَر بَعْد وُقُوعه.
قَالَ: وَكَذَا جَمِيع مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي بَاب (مَا يَجُوز مِنْ اللَّوّ) كَحَدِيث: «لَوْلَا حِدْثَان عَهْد قَوْمك بِالْكُفْرِ لَأَتْمَمْت الْبَيْت عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم وَلَوْ كُنْت رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَة لَرَجَمْت هَذِهِ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ» وَشِبْه ذَلِكَ، فَكُلّه مُسْتَقْبَل لَا اِعْتِرَاض فيه عَلَى قَدَر، فَلَا كَرَاهَة فيه؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ اِعْتِقَاده فِيمَا كَانَ يَفْعَل لَوْلَا الْمَانِع، وَعَمَّا هُوَ فِي قُدْرَته، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ فَلَيْسَ فِي قُدْرَته.
قَالَ الْقَاضِي: فَاَلَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ النَّهْي عَلَى ظَاهِره وَعُمُومه؛ لَكِنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيه، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ لَوْ تَفْتَح عَمَل الشَّيْطَان» أَيْ يُلْقِي فِي الْقَلْب مُعَارَضَة الْقَدَر، وَيُوَسْوِس بِهِ الشَّيْطَان. هَذَا كَلَام الْقَاضِي: قُلْت: وَقَدْ جَاءَ مِنْ اِسْتِعْمَال (لَوْ) فِي الْمَاضِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ اِسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْت مَا سُقْت الْهَدْي». وَغَيْر ذَلِكَ. فَالظَّاهِر أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ إِطْلَاق ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَة فيه، فَيَكُون نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم. فَأَمَّا مَنْ قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَ مِنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى، أَوْ مَا هُوَ مُتَعَذَّر عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَنَحْو هَذَا، فَلَا بَأْس بِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل أَكْثَر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُود فِي الْأَحَادِيث. وَاَللَّه أَعْلَم.

.كتاب العلم:

.باب النَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الاِخْتِلاَفِ:

4817- قَوْله: (حَدَّثَنَا يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم التُّسْتَرِيّ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء الْأُولَى.
وَأَمَّا التَّاء الثَّانِيَة فَالصَّحِيح الْمَشْهُور فَتْحهَا، وَلَمْ يَذْكُر السَّمْعَانِيّ فِي كِتَابه الْأَنْسَاب، وَالْحَازِمِيّ فِي الْمُؤْتَلِف، وَغَيْرهمَا مِنْ الْمُحَقِّقِينَ، وَالْأَكْثَرُونَ غَيْره. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِق أَنَّهَا مَضْمُومَة كَالْأُولَى.
قَالَ: وَضَبَطَهَا الْبَاجِيّ بِالْفَتْحِ.
قَالَ السَّمْعَانِيّ: هِيَ بَلْدَة مِنْ كُور الْأَهْوَاز مِنْ بِلَاد خُورِسْتَانَ، يَقُول لَهَا النَّاس: (شتر)، بِهَا قَبْر الْبَرَاء بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الصَّحَابِيّ أَخِي أَنَس.
قَوْلهَا: «تَلَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَاب مِنْهُ آيَات مُحْكَمَات هُنَّ أُمّ الْكِتَاب وَأُخَر مُتَشَابِهَات} إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّه فَاحْذَرُوهُمْ» قَدْ اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ وَالْأُصُولِيُّونَ وَغَيْرهمْ فِي الْمُحْكَم وَالْمُتَشَابِه اِخْتِلَافًا كَثِيرًا.
قَالَ الْغَزَالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى: إِذَا لَمْ يَرِد تَوْقِيف فِي تَفْسِيره فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّر بِمَا يَعْرِفهُ أَهْل اللُّغَة. وَتَنَاسُب اللَّفْظ مِنْ حَيْثُ الْوَضْع. وَلَا يُنَاسِبهُ قَوْل مَنْ قَالَ: الْمُتَشَابِه الْحُرُوف الْمُقَطَّعَة فِي أَوَائِل السُّوَر، وَالْمُحْكَم مَا سِوَاهُ. وَلَا قَوْلهمْ: الْمُحْكَم مَا يَعْرِفهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم، وَالْمُتَشَابِه مَا اِنْفَرَدَ اللَّه تَعَالَى بِعِلْمِهِ. وَلَا قَوْلهمْ: الْمُحْكَم الْوَعْد وَالْوَعِيد. وَالْحَلَال وَالْحَرَام، وَالْمُتَشَابِه الْقَصَص وَالْأَمْثَال. فَهَذَا أَبْعَد الْأَقْوَال.
قَالَ: بَلْ الصَّحِيح أَنَّ الْمُحْكَم يَرْجِع إِلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا الْمَكْشُوف الْمَعْنَى الَّذِي لَا يَتَطَرَّق إِلَيْهِ إِشْكَال وَاحْتِمَال، وَالْمُتَشَابِه مَا يَتَعَارَض فيه الِاحْتِمَال. وَالثَّانِي أَنَّ الْمُحْكَم مَا اِنْتَظَمَ تَرْتِيبه مُفِيدًا إِمَّا ظَاهِرًا وَإِمَّا بِتَأْوِيلٍ، وَأَمَّا الْمُتَشَابِه فَالْأَسْمَاء الْمُشْتَرَكَة كَاَلْقُرْء وَكَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح، وَكَالْمَسِّ. فَالْأَوَّل مُتَرَدِّد بَيْن الْحَيْض وَالطُّهْر، وَالثَّانِي بَيْن الْوَلِيّ وَالزَّوْج، وَالثَّالِث بَيْن الْوَطْء وَالْمَسّ بِالْيَدِ، وَنَحْوهَا.
قَالَ: وَيُطْلَق عَلَى مَا وَرَدَ فِي صِفَات اللَّه تَعَالَى مِمَّا يُوهِم ظَاهِره الْجِهَة وَالتَّشْبِيه، وَيَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْم هَلْ يَعْلَمُونَ تَأْوِيل الْمُتَشَابِه؟ وَتَكُون الْوَاو فِي {وَالرَّاسِخُونَ} عَاطِفَة أَمْ لَا؟ وَيَكُون الْوَقْف عَلَى {وَمَا يَعْلَم تَأْوِيله إِلَّا اللَّه}، ثُمَّ يَبْتَدِئ قَوْله تَعَالَى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} وَكُلّ وَاحِد مِنْ الْقَوْلَيْنِ مُحْتَمَل، وَاخْتَارَهُ طَوَائِف، وَالْأَصَحّ الْأَوَّل، وَأَنَّ الرَّاسِخِينَ يَعْلَمُونَهُ لِأَنَّهُ يَبْعُد أَنْ يُخَاطِب اللَّه عِبَاده بِمَا لَا سَبِيل لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلْق إِلَى مَعْرِفَته، وَقَدْ اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِيل أَنْ يَتَكَلَّم اللَّه تَعَالَى بِمَا لَا يُفِيد. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث التَّحْذِير مِنْ مُخَالَطَة أَهْل الزَّيْغ، وَأَهْل الْبِدَع، وَمَنْ يَتَّبِع الْمُشْكِلَات لِلْفِتْنَةِ. فَأَمَّا مَنْ سَأَلَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا لِلِاسْتِرْشَادِ، وَتَلَطَّفَ فِي ذَلِكَ، فَلَا بَأْس عَلَيْهِ، وَجَوَابه وَاجِب.
وَأَمَّا الْأَوَّل فَلَا يُجَاب، بَلْ يُزْجَر، وَيُعَزَّر كَمَا عَزَّرَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ صَبِيغ بْن عُسَيْل حِين كَانَ يَتْبَع الْمُتَشَابِه. وَاَللَّه أَعْلَم.
4818- قَوْله: «هَجَّرْت يَوْمًا» أَيْ بَكَّرْت.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَاب» الْمُرَاد بِهَلَاكِ مَنْ قَبْلنَا هُنَا هَلَاكهمْ فِي الدِّين بِكُفْرِهِمْ، وَابْتِدَاعهمْ، فَحَذَّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِثْل فِعْلهمْ.
4819- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِقْرَءُوا الْقُرْآن مَا اِئْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبكُمْ، فَإِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فيه فَقُومُوا» وَالْأَمْر بِالْقِيَامِ عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْقُرْآن مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى اِخْتِلَاف لَا يَجُوز، أَوْ اِخْتِلَاف يُوقِع فِيمَا لَا يَجُوز كَاخْتِلَاف فِي نَفْس الْقُرْآن، أَوْ فِي مَعْنًى مِنْهُ لَا يُسَوَّغ فيه الِاجْتِهَاد، أَوْ اِخْتِلَاف يُوقِع فِي شَكٍّ أَوْ شُبْهَة، أَوْ فِتْنَة وَخُصُومَة، أَوْ شِجَار وَنَحْو ذَلِكَ.
وَأَمَّا الِاخْتِلَاف فِي اِسْتِنْبَاط فُرُوع الدِّين مِنْهُ، وَمُنَاظَرَة أَهْل الْعِلْم فِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْفَائِدَة وَإِظْهَار الْحَقّ، وَاخْتِلَافهمْ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، بَلْ هُوَ مَأْمُور بِهِ، وَفَضِيلَة ظَاهِرَة، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا مِنْ عَهْد الصَّحَابَة إِلَى الْآن. وَاَللَّه أَعْلَم.
4820- سبق شرحه بالباب.

.باب فِي الأَلَدِّ الْخَصِمِ:

4821- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَض الرِّجَال إِلَى اللَّه الْأَلَدّ الْخَصِم» هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الصَّاد، و(الْأَلَدّ) شَدِيد الْخُصُومَة مَأْخُوذ مِنْ لَدِيدَيْ الْوَادِي وَهُمَا جَانِبَاهُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِحُجَّةٍ أَخَذَ فِي جَانِب آخَر.
وَأَمَّا (الْخَصِم) فَهُوَ الْحَاذِق بِالْخُصُومَةِ. وَالْمَذْمُوم هُوَ الْخُصُومَة بِالْبَاطِلِ فِي رَفْع حَقٍّ، أَوْ إِثْبَات بَاطِل. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى:

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَن الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ إِلَخْ» السَّنَن بِفَتْحِ السِّين وَالنُّون وَهُوَ الطَّرِيق، وَالْمُرَاد بِالشِّبْرِ وَالذِّرَاع وَجُحْر الضَّبّ التَّمْثِيل بِشِدَّةِ الْمُوَافَقَة لَهُمْ، وَالْمُرَاد الْمُوَافَقَة فِي الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَات، لَا فِي الْكُفْر. وَفِي هَذَا مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْله: (حَدَّثَنِي عِدَّة مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم) قَالَ الْمَازِرِيُّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيث الْمَقْطُوعَة فِي مُسْلِم، وَهِيَ أَرْبَعَة عَشَرَ، هَذَا آخِرهَا.
قَالَ الْقَاضِي: قَلَّدَ الْمَازِرِيُّ أَبَا عَلِيّ الْغَسَّانِيّ الْجَيَّانِيّ فِي تَسْمِيَته هَذَا مَقْطُوعًا، وَهِيَ تَسْمِيَة بَاطِلَة، وَإِنَّمَا هَذَا عِنْد أَهْل الصَّنْعَة مِنْ بَاب الْمَجْهُول، وَإِنَّمَا الْمَقْطُوع مَا حُذِفَ مِنْهُ رَاوٍ. قُلْت: وَتَسْمِيَته هَذَا الثَّانِي أَيْضًا مَقْطُوعًا مَجَاز، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْقَطِع وَمُرْسَل عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء وَإِنَّمَا حَقِيقَة الْمَقْطُوع عِنْدهمْ الْمَوْقُوف عَلَى التَّابِعِيّ وَإِنَّمَا الْمَقْطُوع عَلَى التَّابِعِيّ فَمَنْ بَعْده قَوْلًا لَهُ، أَوْ فِعْلًا، أَوْ نَحْوه. وَكَيْف كَانَ فَمَتْن الْحَدِيث الْمَذْكُور صَحِيح مُتَّصِل بِالطَّرِيقِ الْأَوَّل، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الثَّانِي مُتَابَعَة، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُتَابَعَة يُحْتَمَل فيها مَا لَا يُحْتَمَل فِي الْأُصُول، وَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ هُنَا اِتِّصَال هَذَا الطَّرِيق الثَّانِي مِنْ جِهَة أَبِي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بْن سُفْيَان رَاوِي الْكِتَاب عَنْ مُسْلِم وَهُوَ مِنْ زِيَادَاته وَعَالِي إِسْنَاده، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي مَرْيَم فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى آخِره فَاتَّصَلَتْ الرِّوَايَة. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ:

4823- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» أَيْ الْمُتَعَمِّقُونَ الْغَالُونَ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُود فِي أَقْوَالهمْ وَأَفْعَالهمْ.

.باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ:

4824- قَوْله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْن فَرُّوخ إِلَخْ) هَذَا الْإِسْنَاد وَاَلَّذِي بَعْده كُلّهمْ بَصْرِيُّونَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَشْرَاط السَّاعَة أَنْ يُرْفَع الْعِلْم وَيَثْبُت الْجَهْل وَتُشْرَب الْخَمْر وَيَظْهَر الزِّنَا» هَكَذَا هُوَ فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ: «يَثْبُت الْجَهْل» مِنْ الثُّبُوت، وَفِي بَعْضهَا (يُبَثّ) بِضَمِّ الْيَاء وَبَعْدهَا مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة ثُمَّ مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة، أَيْ يُنْشَر وَيَشِيع. وَمَعْنَى: «تُشْرَب الْخَمْر» شُرْبًا فَاشِيًا، و«يَظْهَر الزِّنَا» أَيْ يَفْشُو وَيَنْتَشِر كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة. و«أَشْرَاط السَّاعَة» عَلَامَاتهَا، وَاحِدهَا شَرَط بِفَتْحِ الشِّين وَالرَّاء. و«يَقِلّ الرِّجَال» بِسَبَبِ الْقَتْل، «وَتَكْثُر النِّسَاء»، فَلِهَذَا يَكْثُر الْجَهْل وَالْفَسَاد، وَيَظْهَر الزِّنَا وَالْخَمْر. و«يَتَقَارَب الزَّمَان» أَيْ يَقْرُب مِنْ الْقِيَامَة. وَيُلْقَى الشُّحّ هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّام وَتَخْفِيف الْقَاف أَيْ يُوضَع فِي الْقُلُوب، وَرَوَاهُ بَعْضهمْ يُلَقَّى بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْقَاف أَيْ يُعْطَى، وَالشُّحّ هُوَ الْبُخْل بِأَدَاءِ الْحُقُوق، وَالْحِرْص عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَاف فيه مَبْسُوطًا فِي بَاب تَحْرِيم الظُّلْم. وَفِي رِوَايَة: «وَيَنْقُص الْعِلْم» هَذَا يَكُون قَبْل قَبْضه.
4825- سبق شرحه بالباب.
4826- سبق شرحه بالباب.
4827- سبق شرحه بالباب.
4828- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّه لَا يَقْبِض الْعِلْم اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعهُ مِنْ النَّاس، وَلَكِنْ يَقْبِض الْعِلْم بِقَبْضِ الْعُلَمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُك عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاس رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» هَذَا الْحَدِيث يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِقَبْضِ الْعِلْم فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة الْمُطْلَقَة لَيْسَ هُوَ مَحْوه مِنْ صُدُور حُفَّاظه، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت حَمَلَته، وَيَتَّخِذ النَّاس جُهَّالًا يَحْكُمُونَ بِجَهَالَاتِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِتَّخَذَ النَّاس رُءُوسًا جُهَّالًا» ضَبَطْنَاهُ فِي الْبُخَارِيّ: «رُءُوسًا» بِضَمِّ الْهَمْزَة وَبِالتَّنْوِينِ جَمْع رَأْس، وَضَبَطُوهُ فِي مُسْلِم هُنَا بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا هَذَا، وَالثَّانِي: «رُؤَسَاء» بِالْمَدِّ جَمْع رَئِيس، وَكِلَاهُمَا صَحِيح، وَالْأَوَّل أَشْهَر. وَفيه التَّحْذِير مِنْ اِتِّخَاذ الْجُهَّال رُؤَسَاء. (أَنَّ عَائِشَة قَالَتْ فِي عَبْد اللَّه بْن عَمْرو: وَمَا أَحْسِبهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فيه شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُص) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا اِتَّهَمَتْهُ، لَكِنَّهَا خَافَتْ أَنْ يَكُون اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ، أَوْ قَرَأَهُ مِنْ كُتُب الْحِكْمَة، فَتَوَهَّمَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَرَّرَهُ مَرَّة أُخْرَى، وَثَبَتَ عَلَيْهِ، غَلَبَ عَلَى ظَنّهَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4829- وَقَوْلهَا: (أَرَاهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة. وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى حِفْظ الْعِلْم وَأَخْذه عَنْ أَهْله، وَاعْتِرَاف الْعَالِم لِلْعَالِمِ بِالْفَضِيلَةِ.

.باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ:

4830- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة» الْحَدِيث وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى وَمَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَة». هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَرِيحَانِ فِي الْحَثّ عَلَى اِسْتِحْبَاب سَنّ الْأُمُور الْحَسَنَة، وَتَحْرِيم سَنِّ الْأُمُور السَّيِّئَة، وَأَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ مِثْل أَجْر كُلّ مَنْ يَعْمَل بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ يَعْمَل بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَأَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِثْل أُجُور مُتَابِعِيهِ، أَوْ إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْل آثَام تَابِعِيهِ، سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْهُدَى وَالضَّلَالَة هُوَ الَّذِي اِبْتَدَأَهُ، أَمْ كَانَ مَسْبُوقًا إِلَيْهِ، وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيم عِلْم، أَوْ عِبَادَة، أَوْ أَدَب، أَوْ غَيْر ذَلِكَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَمِلَ بِهَا بَعْده» مَعْنَاهُ إِنْ سَنَّهَا سَوَاء كَانَ الْعَمَل فِي حَيَاته أَوْ بَعْد مَوْته. وَاَللَّه أَعْلَم.
4831- سبق شرحه بالباب.

.كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار:

.باب الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى:

4832- قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْد ظَنّ عَبْدِي بِي» قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ بِالْغُفْرَانِ لَهُ إِذَا اِسْتَغْفَرَ، وَالْقَبُول إِذَا تَابَ، وَالْإِجَابَة إِذَا دَعَا، وَالْكِفَايَة إِذَا طَلَبَ الْكِفَايَة.
وَقِيلَ: الْمُرَاد بِهِ الرَّجَاء وَتَأْمِيل الْعَفْو، وَهَذَا أَصَحُّ.
قَوْله تَعَالَى: «وَأَنَا مَعَهُ حِين يَذْكُرنِي» أَيْ مَعَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيق وَالْهِدَايَة وَالرِّعَايَة.
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ} فَمَعْنَاهُ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَة.
قَوْله تَعَالَى: «إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسه ذَكَرْته فِي نَفْسِي» قَالَ الْمَازِرِيُّ: النَّفْس تُطْلَق فِي اللُّغَة عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا الدَّم، وَمِنْهَا نَفْس الْحَيَوَان، وَهُمَا مُسْتَحِيلَانِ فِي حَقِّ اللَّه تَعَالَى، وَمِنْهَا الذَّات، وَاَللَّه تَعَالَى لَهُ ذَات حَقِيقَة، وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فِي نَفْسِي» وَمِنْهَا الْغَيْب، وَهُوَ أَحَد الْأَقْوَال فِي قَوْله تَعَالَى: {تَعْلَم مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَم مَا فِي نَفْسك} أَيْ مَا فِي غَيْبِي، فَيَجُوز أَنْ يَكُون أَيْضًا مُرَاد الْحَدِيث، أَيْ إِذَا ذَكَرَنِي خَالِيًا أَثَابَهُ اللَّه، وَجَازَاهُ عَمَّا عَمِلَ بِمَا لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ أَحَد.
قَوْله تَعَالَى: «وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْته فِي مَلَإٍ خَيْر مِنْهُمْ» هَذَا مِمَّا اِسْتَدَلَّتْ بِهِ الْمُعْتَزِلَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى تَفْضِيل الْمَلَائِكَة عَلَى الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} فَالتَّقْيِيد بِالْكَثِيرِ اِحْتِرَاز مِنْ الْمَلَائِكَة، وَمَذْهَب أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاء أَفْضَل مِنْ الْمَلَائِكَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي بَنِي إِسْرَائِيل: {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} وَالْمَلَائِكَة مِنْ الْعَالَمِينَ. وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الذَّاكِرِينَ غَالِبًا يَكُونُونَ طَائِفَة لَا نَبِيّ فيهمْ، فَإِذَا ذَكَرَهُ اللَّه فِي خَلَائِق مِنْ الْمَلَائِكَة، كَانُوا خَيْرًا مِنْ تِلْكَ الطَّائِفَة.
قَوْله تَعَالَى: «وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْت إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْت مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْته هَرْوَلَة» هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَحَادِيث الصِّفَات، وَيَسْتَحِيل إِرَادَة ظَاهِره، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام فِي أَحَادِيث الصِّفَات مَرَّات، وَمَعْنَاهُ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَتِي تَقَرَّبْت إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَالتَّوْفِيق وَالْإِعَانَة، وَإِنْ زَادَ زِدْت، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي أَتَيْته هَرْوَلَة، أَيْ صَبَبْت عَلَيْهِ الرَّحْمَة وَسَبَقْته بِهَا، وَلَمْ أُحْوِجْه إِلَى الْمَشْي الْكَثِير فِي الْوُصُول إِلَى الْمَقْصُود، وَالْمُرَاد أَنَّ جَزَاءَهُ يَكُون تَضْعِيفه عَلَى حَسَب تَقَرُّبه.
4833- قَوْله تَعَالَى فِي رِوَايَة مُحَمَّد: «وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْته أَتَيْته» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ: «جِئْته أَتَيْته» وَفِي بَعْضهَا: «جِئْته بِأَسْرَع» فَقَطْ، وَفِي بَعْضهَا (أَتَيْته) وَهَاتَانِ ظَاهِرَتَانِ وَالْأَوَّل صَحِيح أَيْضًا وَالْجَمْع بَيْنهمَا لِلتَّوْكِيدِ، وَهُوَ حَسَن لاسيما عِنْد اِخْتِلَاف اللَّفْظ. وَاَللَّه أَعْلَم.
4834- قَوْله: «جَبَل يُقَال لَهُ جُمْدَان» هُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَإِسْكَان الْمِيم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات» هَكَذَا الرِّوَايَة فيه: (الْمُفَرِّدُونَ) بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْر الرَّاء الْمُشَدَّدَة، وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مُتْقِنِي شُيُوخهمْ، وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهُ رُوِيَ بِتَخْفِيفِهَا وَإِسْكَان الْفَاء، يُقَال: فَرَدَ الرَّجُل وَفَرَّدَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد، وَأَفْرَاد، وَقَدْ فَسَّرَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات، تَقْدِيره: وَالذَّاكِرَاتُهُ، فَحُذِفَتْ الْهَاء هُنَا كَمَا حُذِفَتْ فِي الْقُرْآن لِمُنَاسِبَةِ رُءُوس الْآي، وَلِأَنَّهُ مَفْعُول يَجُوز حَذْفه، وَهَذَا التَّفْسِير هُوَ مُرَاد الْحَدِيث، قَالَ اِبْن قُتَيْبَة وَغَيْره: وَأَصْل الْمُفَرِّدِينَ الَّذِينَ هَلَكَ أَقْرَانهمْ، وَانْفَرَدُوا عَنْهُمْ، فَبَقُوا يَذْكُرُونَ اللَّه تَعَالَى، وَجَاءَ فِي رِوَايَة: «هُمْ الَّذِينَ اِهْتَزُّوا فِي ذِكْر اللَّه» أَيْ: لَهِجُوا بِهِ وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: يُقَال: فَرَّدَ الرَّجُل إِذَا تَفَقَّهَ وَاعْتَزَلَ وَخَلَا بِمُرَاعَاةِ الْأَمْر وَالنَّهْي.