الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ صَحَّتْ) وَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ عَلَى الْمَيِّتِ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ بِذِمَّتِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدٌ عَنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا. .فَرْعٌ: أَقُولُ قَوْلُهُ بَلْ أَذِنَ فِي الْقَبْضِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ مُخَاصَمَةُ السَّاكِنِ الْمُسَوِّغِ عَلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَقَوْلُهُ وَالنَّاظِرُ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ النَّاظِرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي الْوَقْفِ أَيْ وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ سم. اهـ. ع ش وَأَقُولُ لَوْ قَبِلَ بِتَنْزِيلِ نَاظِرِ الْوَقْفِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ فَجُوِّزَ كُلٌّ مِنْ حَوَالَتِهِ وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ) أَيْ وَيَلْزَمُ الْحَقُّ ذِمَّتَهُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَيْ لَمْ تَقْبَلْ ذِمَّتُهُ شَيْئًا وَإِلَّا فَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضِيَ. اهـ. (قَوْلُهُ لَا لِلْإِلْزَامِ) أَيْ لَا لَأَنْ يَلْزَمَهَا الشَّارِعُ. (قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ) يَعْنِي بَقَاءَ التَّرِكَةِ مَرْهُونَةً بِدَيْنِ الْمُحْتَالِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ قَبْلَ الْإِشْكَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ تَعَلُّقُهُ بِتَرِكَتِهِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ بِدَيْنٍ) أَيْ أَوْ عَلَيْهِ. اهـ. سم أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ أَيْضًا أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ مَنْشَأُ الْإِشْكَالِ. (قَوْلُهُ بِهِ رَهْنٌ انْفَكَّ) أَيْ وَالدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ بِهِ رَهْنٌ وَهُوَ تَرِكَتُهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ انْفِكَاكَ الرَّهْنِ بِالْحَوَالَةِ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْعِ. (قَوْلُهُ لِمَصْلَحَتِهِ) أَيْ لَا لِمَصْلَحَةِ دَائِنِهِ كَمَا فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ. (قَوْلُهُ لَا تَنْفِيهِ) أَيْ لَا تَنْفِي التَّعَلُّقَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَسُوغُ الْحَوَالَةُ عَلَى مَنْ تَسُوغُ لِلْمُحِيلِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَمُطَالَبَتُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِلْمَيِّتِ لَا يَسُوغُ لِدَائِنِ الْمَيِّتِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَى التَّرِكَةِ. (قَوْلُهُ إنْ تَصَرَّفَ إلَخْ) أَيْ وَحَدَثَ دَيْنُ الْمُحِيلِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ وَإِلَّا فَالتَّصَرُّفُ بَاطِلٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّصَرُّفِ التَّصَرُّفَ تَعَدِّيًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَعَلُّقِ التَّرِكَةِ بِذِمَّةِ الْوَارِثِ تَعَدَّى أَوْ لَا. (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَارِثِ. (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ تَسُوغُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ. اهـ. سم أَيْ وَالْحَوَالَةُ وَاقِعَةٌ حِينَئِذٍ عَلَى دَيْنٍ. (قَوْلُهُ إثْبَاتُ الدَّيْنِ) أَيْ حَيْثُ أَنْكَرَهُ الْوَارِثُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) وَهُوَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُحِيلَ لَوْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُحْتَالَ لَا يَحْلِفُ مَعَ وُجُودِ الْمُحِيلِ أَوْ وَارِثِهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يَدْفَعُهَا السَّابِقُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ إثْبَاتُ الدَّيْنِ إلَخْ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ شَامِلٌ لِلْحَلِفِ أَيْضًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا وَارِثٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ. (قَوْلُهُ وَمَعَهُ) أَيْ الْمُحْتَالِ أَوْ وَارِثِهِ. (قَوْلُهُ الْمُحْتَالُ) أَيْ أَوْ وَارِثُهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَنَّ دَيْنَ مُحِيلِهِ) أَيْ أَوْ مُحِيلِ مُوَرِّثِهِ. (قَوْلُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ) لَعَلَّ هَذَا بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ. اهـ. سم أَيْ فَفِي كَلَامِهِ اكْتِفَاءٌ أَيْ أَوْ فِي ذِمَّتِك. (قَوْلُهُ أَنَّ مُحِيلِي) أَيْ أَوْ مُحِيلَ مُوَرِّثِي. (قَوْلُهُ أَنْ يُحِيلَنِي) أَيْ أَوْ يُحِيلَ مُوَرِّثِي. (قَوْلُهُ انْتَقَلَ) أَيْ بِحَوَالَةٍ مَثَلًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقِمْ إلَخْ) فَإِنْ أَقَامَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا الْمُتَّجَهُ الْآتِي عَنْ الْغَزِّيِّ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ فِي وَجْهِ الْمُحْتَالِ) أَيْ حُضُورِهِ. (قَوْلُهُ فَقَالَ أَبْرَأَنِي الْمُحِيلُ) هَلْ كَذَلِكَ إذَا قَالَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ. اهـ. سم أَقُولُ الظَّاهِرُ نَعَمْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ قَبْلَ الْحَوَالَةِ. (قَوْلُهُ سَمِعْتُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ فِي الْوَاقِعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُتَّجِهُ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ لِهَذَا وَمُخَالَفَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَفَّى الْمُحِيلَ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ إلَّا إذَا اسْتَمَرَّ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِبْرَاءِ. (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الرُّجُوعَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِبْرَاءِ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ الْفَلَسِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْإِبْرَاءِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَوَالَةِ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْإِبْرَاءَ. (قَوْلُهُ لَوْ أَقَامَ) أَيْ الْمُحْتَالُ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ إقَامَةُ كُلٍّ مِنْ الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ. (قَوْلُهُ فَاسِدَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَخْذُ الْمُحْتَالِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (بِفَلَسٍ) طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ (أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوَهُمَا) كَمَوْتٍ (لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ) لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ وَقَبُولُهَا مُتَضَمِّنٌ لِلِاعْتِرَافِ بِشُرُوطِهَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ فَلَا أَثَرَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُحِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَرَاءَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُحْتَالُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ اتِّضَاحُ رَدِّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَفَّى الْمُحِيلَ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ إذْ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْبَيِّنَةِ وَرَدِّ الْإِقْرَارِ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ هُنَا أَيْضًا وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَأَوْجُهٌ قِيلَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَيْ فِيمَا يَأْتِي فِي الْيَسَارِ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ لَا الشَّرْطُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ بُطْلَانُهَا هُنَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أُحَالَ غَيْرَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْحَوَالَةِ أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ (فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ (وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ شَرَطَ يَسَارَهُ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرٌ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ صِحَّتَهَا مَعَ شَرْطِ الْيَسَارِ وَأَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا بِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ مُنَافٍ صَرِيحٌ فَأَبْطَلَهَا بِخِلَافِ شَرْطِ الْيَسَارِ فَبَطَلَ وَحْدَهُ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُحْتَالُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ حُكْمَ الْفَلَسِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوَالَةِ يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ع ش وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ جَحَدَ) أَيْ لِلْحَوَالَةِ أَوْ لِدَيْنِ الْمُحِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ كَمَوْتٍ) أَيْ وَامْتِنَاعُهُ لِشَوْكَتِهِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا لَا رُجُوعَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَبَنَ فِيهِ أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَقَبُولَهَا) أَيْ وَلِأَنَّ قَبُولَ الْحَوَالَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ) قَدْ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ التَّبَيُّنُ بِإِقْرَارِ كُلِّهِمْ بِعَدَمِهِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ لِلْمُحْتَالِ (وَقَوْلُهُ بَرَاءَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَلَ) أَيْ الْمُحِيلُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حَلِفِ الْمُحْتَالِ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُحِيلِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَبَيْنَ جَحْدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْحَلِفِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلِفَ فِي الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافِ الْمُحِيلِ بِعَدَمِ الدَّيْنِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ النُّكُولَ. (قَوْلُهُ كَرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ) هَلْ الْإِقْرَارُ الْمَرْدُودُ هُنَا مَا تَضَمَّنَهُ الْقَبُولُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ رَدَّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَفَّى الْمُحِيلَ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ التَّقْصِيرُ حِينَئِذٍ وَالتَّدْلِيسُ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمُحِيلِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ رَدَّهُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الْبَرَاءَةِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِ الْمُحِيلِ لِيَنْدَفِعَ. اهـ. (قَوْلُهُ رَدِّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَعَلَى هَذَا الرَّدِّ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ ثُمَّ اُنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ هُنَا عَلَى هَذَا الرَّدِّ وَبَيْنَ سَمَاعِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قِيَامِهَا بِالْإِبْرَاءِ وَقِيَامِهَا بِالْوَفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الرَّدِّ هُنَا عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلِ الْحَوَالَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ إذْ فَرْقٌ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيلِ) أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ م ر. اهـ. سم وع ش. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ سم وع ش. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي شَرْطِ الرُّجُوعِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ) قَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. سم.
|