الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَبَتْ) أَيْ الْمُفَارَقَةُ بِنَحْوِ الْإِعْسَارِ. (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ. (قَوْلُهُ: فَأُبْرِئَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْرَارِ الْحُقُوقِ إلَخْ) لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ وَلَوْ قَالَ لِأَدَاءِ الْحُقُوقِ إلَخْ لَكَانَ وَاضِحًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْجَلَالُ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَوْ سَافَرَ الْغَرِيمُ) أَيْ الدَّائِنُ. (قَوْلُهُ: بِالْقَاضِي) أَيْ بِتَسْلِيمِهِ لِلْقَاضِي. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَفَاءِ وَلَوْ بِالْقَاضِي. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ اشْتِرَاطُ الْقَرِينَةِ هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّقْدِيمُ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ) كَأَنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا وَصِلَتُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَتَى وَقَعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ مُجْمَلٌ بَيْنَ الذَّهَبِ، وَقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْقَدْرُ الْمَعْلُومُ مِنْ الْفِضَّةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ تَوْزِيعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُنَّ فِي مَيْتَةٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ فَلَا أَنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ فِي مَيْتَةٍ وَمُبَانَةٍ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا قَبْلَهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت إلَخْ) فُرُوعٌ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَذِنَ لَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَوْ كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَخَرَجَتْ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ مَرَّةً فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَوْ أَذِنَ ثُمَّ رَجَعَ فَخَرَجَتْ بَعْدَ الْمَنْعِ لَمْ يَحْنَثْ لِحُصُولِ الْإِذْنِ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا خَرَجْت إلَّا بِأَدْنَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَيُّ مَرَّةٍ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا مَرَّ وَخَلَاصُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَذِنْت لَك أَنْ تَخْرُجِي مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا بِخُطُوَاتٍ لَمْ تَطْلُقْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ فَأَضَافَهُ أَوْ نَثَرَ مَأْكُولًا فَالْتَقَطَهُ أَوْ خَلَطَا زَادَيْهِمَا وَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْمُلْتَقِطَ يَمْلِكُ الْمَلْقُوطَ بِالْأَخْذِ وَالْخَلْطِ فِي مَعْنًى الْمُعَاوَضَةُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ مَا دَامَ فِيهَا فَانْتَقَلَ مِنْهَا وَعَادَ إلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَهَا الْحَالِفُ، وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ الدَّيْمُومِيَّةِ بِالِانْتِقَالِ مِنْهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ كَوْنَهُ فِيهَا فَيَنْبَغِي الْحِنْثَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ النَّثْرِ وَخَلْطِ الزَّادِ فَنَبَّهَ عَلَيْهِمَا الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ فَيَشْمَلُ نَحْوَ الْإِبَاحَةِ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. .كِتَابُ الرَّجْعَةِ: الشَّرْحُ: (كِتَابُ الرَّجْعَةِ). (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ. (قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ وَلَوْ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ) قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُ الْمُسْتَشْكَلِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا النَّفْيِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْمَنْفِيِّ وَأَيْضًا فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ نَفْيِ الْفُقَهَاءِ الْإِمْكَانُ لِنُدْرَةِ تَرْتِيبِهِمْ الْأَحْكَامَ عَلَى الْمُحَالَاتِ فَالْحُكْمُ بِالْغَفْلَةِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بَلْ غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى الِاسْتِشْكَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ إلَخْ) إذَا جُعِلَ الْإِشْكَالُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَفْيِ صِحَّةِ رَجْعَةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْعِلَاوَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يَكُنْ غَفْلَةً، وَكَذَا جَعَلَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نَفْيِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ تَصَوُّرَ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ) أَيْ الْإِبْهَامُ هُنَا أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ تَصِحَّ كَمَا يَأْتِي إلَخْ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: دُونَ وُقُوعِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ الْوُقُوعَ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ إنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَدَمَ الْوُقُوعِ بَلْ جَامَعَهُ الْوُقُوعُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ دُونَ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ) أَقُولُ عَلَى أَنَّهُ إذَا اُعْتُدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيُعْتَدَّ بِهِ فِي إجْرَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ. (كِتَابُ الرَّجْعَةِ): (قَوْلُهُ: هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَرُ هَذَا إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ وَتَنْحَصِرُ صَرَائِحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ الْأَكْثَرُ) أَيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْمَرَّةِ، وَهِيَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الَّتِي بِالْكَسْرِ فَهِيَ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَشَرْعًا رَدُّ مُطَلَّقَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ انْتَهَى. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَحَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَلَاثَةٌ مُرْتَجَعٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ سَبَبٌ لَا رُكْنٌ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ إلَخْ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُرْتَدٍّ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ) أَيْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَمُرْتَدٍّ) أَيْ: وَإِنْ أَسْلَمَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ مُغْنِي وَسَمِّ زَادَ ع ش، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَاغِيَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَفِيهٍ إلَخْ) أَيْ وَمُفْلِسٍ. اهـ. نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَعَبْدٍ) وَلَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ أَيْ: وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِتَأْخِيرِ الْفَسْخِ لِعُذْرِهَا فِي أَنَّهَا إنَّمَا أَخَّرَتْ رَجَاءَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ اخْتِيَارِهَا أَيْ لِلْفَسْخِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ) أَيْ فِي السَّفِيهِ وَسَيِّدٍ أَيْ فِي الْعَبْدِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا حَكَمَ إلَخْ) وَيَحْمِلُهُ عَلَى فَسْخٍ صَدَرَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا إنَّهُ طَلَاقٌ نِهَايَةٌ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ع ش. (قَوْلُهُ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ إذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ وَحَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ هَلْ لِوَلِيِّهِ الرَّجْعَةُ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْمَجْنُونِ. اهـ. أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ قِيَاسًا عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّعَدِّيَ إلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَبِمُوجِبِهَا وَكَانَ مِنْ مُوجِبِهَا عِنْدَهُ امْتِنَاعُ الرَّجْعَةِ وَأَنَّ حُكْمَهُ بِالْمُوجِبِ يَتَنَاوَلُهُ احْتَاجَ فِي رَدِّهَا إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ بِلَا إمْكَانِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسْتَحِيلًا كَقَوْلِك هَذَا الْمَيِّتُ لَا يَتَكَلَّمُ مَثَلًا. اهـ. ع ش زَادَ الْكُرْدِيُّ بِخِلَافِ لَمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ إلَخْ) رَدَّهُ سم رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَثَّرَ هَذَا إلَى نَعَمْ، وَقَوْلُهُ: بِالصَّرِيحِ وَالْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا أَهْلُ إلَخْ) قَدْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُكْرَهِ فَلَوْ عَلَّلَ بِتَغْلِيبِ الِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكَانَ وَاضِحًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: مَانِعٌ إلَخْ) وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَوُجُودُ الْحُرَّةِ فِي نِكَاحِهِ. (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَلَا تُقْبَلُ تَعْلِيقًا. (قَوْلُهُ رَجْعَةُ مُطَلِّقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهَمًا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ هَذَا التَّصْوِيرُ مَا لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَتُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ، وَإِنْ عَقَّبَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْإِخْرَاجُ لَوْ كَانَ مُبْهَمًا صِفَةً لِلِارْتِجَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْجَوَادِ نَعَمْ لَوْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا صَحَّ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُطَلَّقَةَ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ انْتَهَتْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
|